فإن جاء صاحبها وعرف علاماتها والامارات التي تميزها
عما عداها حل للملتقط أن يدفعها إليه وإن لم يقم البينة .
وإن لم يجئ عرفها الملتقط مدة سنة . فإن لم يظهر
بعد سنة حل له أن يتصدق بها أو الانتفاع بها ، سواء
أكان غنيا أم فقيرا ، ولا يضمن . لما رواه البخاري
والترمذي عن سويد بن غفلة قال : لقيت أوس بن كعب
فقال : وجدت صرة فيها مائة دينار ، فأتيت النبي ، صلى
الله عليه وسلم ، فقال : عرفها حولا . فعرفتها فلم أجد ،
ثم أتيته ثلاثا فقال : احفظ وعاءها ووكاءها فإن جاء
صاحبها وإلا فاستمتع بها .
وسئل رسول الله في اللقطة توجد في سبيل العامرة ،
قال : عرفها حولا ، فإن وجدت باغيها فأدها إليه ، وإلا
فهي لك .
قال : ما يوجد في الخراب ؟ قال : فيه وفي الركاز
الخمس " .
قال ابن القيم : والافتاء بما فيه متعين ، وإن خالفه من
خالفه فإنه لم يعارضه ما يوجب تركه .
استثناء المأكول والحقير من الأشياء : وهذا بالنسبة لغير
المأكول وغير الحقير من الأشياء . فأن المأكول لا يجب