حكم ينسبه قائف واحد أخذ بحكمه متى كان مكلفا ذكرا
عدلا مجربا في الإصابة .
فعن عائشة رضي الله عنها قالت :
" دخل علي النبي ، صلى الله عليه وسلم ، مسرورا تبرق
أسارير وجهه فقال :
ألم تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد وأسامة
وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما ، فقال : إن هذه
الاقدام بعضها من بعض " رواه البخاري ومسلم . فإن لم
يتيسر ذلك اقترعوا بينهم ، فمن خرجت قرعته كان له .
وقال الحنفية : لا يعمل بالقائف ولا بالقرعة ، بل
لو تساوي جماعة في ولد وكان مشتركا بينهم ورث كل
منهم كابن كامل ، وورثوه جميعا كأب واحد .
فقه السنة — صفحة 257
مساهمون: الشيخ سيد سابق
ص٢٥٧