وقال مالك : لا شفعة إلا أن يعطى المشتري قيمة ما بنى
وما غرس .
المصالحة عن إسقاط الشفعة :
إذا صالح عن حقه في الشفعة أو باعه من المشتري كان
عمله باطلا ومسقطا لحقه في الشفعة ، وعليه رد ما أخذه
عوضا عنه من المشتري .
وهذا عند الشافعي .
وعند الأئمة الثلاثة يجوز له ذلك ، وله أن يتملك ما
بذله له المشتري .