وقال أحمد : لا تورث إلا أن يكون الميت طالب بها .
وقالت الأحناف : إن هذا الحق لا يورث كما أنه لا
يباع وإن كان الميت طالب بالشفعة إلا أن يكون الحاكم
حكم له بها ثم مات .
تصرف المشتري :
تصرف المشتري في المبيع قبل أخذ الشفيع بالشفعة
صحيح لأنه تصرف في ملكه ، فإن باعه فللشفيع أخذه
بأحد البيعين .
وإن وهبه أو وقفه أو تصدق به أو جعله صداقا ونحوه
فلا شفعة ، لان فيه إضرارا بالمأخوذ منه لان ملكه يزول
عنه بغير عوض والضرر لا يزال بالضرر ، أما تصرف
المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة فهو باطل ، لانتقال
الملك للشفيع بالطلب .
المشتري يبني قبل الاستحقاق بالشفعة :
إذا بنى المشتري أو غرس في الجزء المشفوع فيه قبل
قيام الشفعة ثم استحق عليه بالشفعة .
فقال الشافعي وأبو حنيفة : للشفيع أن يعطيه قيمة
البناء منقوضا ، وكذلك قيمة العرش مقلوعا أو يكلفه
بنقضه .