" أجمع علماء الأمصار على أنه لا يجوز للعامل أن يأخذ
نصيبه من الربح إلا بخضرة رب المال ، وأن حضور رب
المال شرط في قسمة المال وأخذ العامل حصته ، وأنه ليس
يكفي في ذلك أن يقسمه في حضور بينة أو غيرها " . انتهى
فقه السنة — صفحة 210
مساهمون: الشيخ سيد سابق
ص٢١٠