وهو يستحق الأجرة متى سلم نفسه ولم يمتنع عن
العمل الذي استؤجر من أجله .
وكذلك يستحق الأجرة كاملة لو فسخ المستأجر الإجارة
قبل المدة المتفق عليها في العقد ما لم يكن هناك عذر
يقتضي الفسخ . كأن يعجز الأجير عن العمل أو يمرض
مرضا لا يمكنه من القيام به .
فإن وجد عذر من عيب أو عجز ففسخ المستأجر الإجارة
لم يكن للأجير إلا أجرة المدة التي عمل فيها - ولا تجب
على المستأجر الأجرة الكاملة .
والأجير الخاص مثل الوكيل في أنه أمين على ما
بيده من عمل ، فلا يضمن منه ما تلف إلا بالتعدي أو
التفريط . فإن فرط أو تعدي ضمن كغيره من الامناء .
الأجير المشترك : والأجير المشترك هو الذي يعمل
لأكثر من واحد فيشتركون جميعا في نفعه كالصباغ ،
والخياط ، والحداد ، والنجار ، والكواء .
وليس لمن استأجره أن يمنعه من العمل لغيره ، ولا
يستحق الأجرة إلا بالعمل .
وهل يده يد ضمان أو يد أمانة ؟ ؟ .
ذهب الإمام علي وعمر ، رضي الله عنهما ، وشريح