ويجوز له أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها بمثل
ما أجرها به أو أزيد أو أقل ، وله أن يأخذ ما يسمى
بالخلو .
هلاك العين المستأجرة :
العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لأنه قبضها
ليستوفي منها منفعة يستحقها ، فإذا هلكت لا يضمن إلا
بالتعدي أو التقصير في الحفظ .
ومن استأجر دابة ليركبها فكبحها بلجامها كما جرت
به العادة فلا ضمان عليه .