فسخ الإجارة وانتهاؤها :
الإجارة عقد لازم لا يملك أحد المتعاقدين فسخه لأنه عقد
معاوضة ، إلا إذا وجد ما يوجب الفسخ كوجود عيب ،
كما سيأتي . . .
فلا تفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين مع سلامة المعقود
عليه ويقوم الوارث مقام مورثه سواء أكان مؤجرا أو
مستأجرا . . .
خلافا للحنفية والظاهرية والشعبي والثوري والليث بن سعد .
ولا تفسخ ببيع العين المستأجرة للمستأجر أو لغيره ،
ويتسلمها المشتري إذا كان غير المستأجر بعد انقضاء مدة
الإجارة ( 1 ) .
وتفسخ بما يأتي :
1 - طروء العيب الحادث على المأجور وهو في يد المستأجر
أو ظهور العيب القديم فيه .
2 - هلاك العين المؤجرة المعينة كالدار المعينة والدابة
المعينة . . .
هامش
( 1 ) هذا مذهب مالك وأحمد .
وقال أبو حنيفة : لاتباع إلا برضا المستأجر أو يكون عليه دين يحبسه
الحاكم بسببه فيبيعها في دينه .