3 - هلاك المؤجر عليه كالثوب المؤجر للخياطة ، لأنه لا
يمكن استيفاء المعقود عليه بعد هلاكه . . .
4 - استيفاء المنفعة المعقود عليها أو إتمام العمل أو
انتهاء المدة إلا إذا كان هناك عذر يمنع الفسخ ، كما لو
انتهت مدة إجارة الأرض الزراعية قبل أن يستحصد الزرع
فتبقى في يد المستأجر بأجر المثل حتى يستحصد ، ولو جبرا
على المؤجر منعا لضرر المستأجر بقلع الزرع قبل أو انه .
5 - وقال الأحناف : يجوز فسخ الإجارة لعذر يحصل
ولو من جهته ، مثل أن يكتري حانوتا ليتجر فيه فيحترق ماله
أو يسرق أو يغصب أو يفلس فيكون له فسخ الإجارة . . .
رد العين المستأجرة :
ومتى انتهت الإجارة وجب على المستأجر رد العين
المستأجرة .
فإن كانت من المنقولات سلمها لصاحبها . . .
وإن كانت من العقارات المبينة سلمها لصاحبها خالية من
متاعه .
وإن كانت من الأراضي الزراعية سلمها خالية من الزرع ،
إلا إذا كان هناك عذر كما سبق ، فإنها تبقى بيد المستأجر
حتى يحصد الزرع بأجر المثل .