وإذا هلكت الدواب المؤجرة للحمل والركوب فإن
كانت مؤجرة معيبة فهلكت انقضت الإجارة ، وإن كانت
غير معيبة فهلكت لا تبطل الإجارة .
وعلى المؤجر أن يأتي بغيرها وليس له أن يفسخ العقد
لان الإجارة وقعت على منافع في الذمة ولم يعجز المؤجر
عن وفاء ما التزمه بالعقد .
وهذا متفق عليه بين فقهاء المذاهب الأربعة .
استئجار الدور للسكنى :
واستئجار الدور للسكن يبيح الانتفاع بسكناها سواء
سكن فيها المستأجر أو أسكنها غيره بالإعارة أو الإجارة على
أن لا يمكن من سكناها من يضر بالبناء أو يوهنه مثل
الحداد وأمثاله .
وعلى المؤجر إتمام ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع
حسب ما جرت به العادة .
تأجير العين المستأجرة :
ويجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة .
فإذا كانت دابة وجب عليه أن يكون العمل مساويا أو
قريبا للعمل الذي استؤجرت من أجله أولا ، حتى لا تضار
الدابة .