مات الصبي أو المرضع انفسخت الإجارة .
لان المنفعة في حالة موت المرضع تكون قد فاتت بهلاك
محلها . . . .
وفي حالة موت الطفل يتعذر استيفاء المعقود عليه .
الاستئجار بالطعام والكسوة :
اختلف العلماء في حكم الاستئجار بالطعام والكسوة
فأجازه قوم ومنعه آخرون ، وحجة المجيزين ما رواه أحمد
وابن ماجة عن عتبة بن الندر قال :
" كنا عند النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقرأ " طسم "
حتى بلغ قصة موسى عليه السلام فقال : " إن موسى أجر
نفسه ثمان سنين أو عشر سنين على عفة فرجه وطعام بطنه "
وهو مروي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى .
وإلى هذا ذهب مالك والحنابلة ، وجوزه أبو حنيفة في
الظئر دون الخادم . . .
وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد والهادوية والمنصور
بالله لا يصح للجهالة . . .
ويرى المالكية الذين أجازوا استئجار الأجير بطعامه
وكسوته : أن ذلك يكون على حسب المتعارف . قالوا :
ولو قال : احصد زرعي ولك نصفه ، أو اطحنه أو