اعصر الزيت ، فإن ملكه نصفه الان جاز ، وإن أراد
نصف ما يخرج منه لم يجز ، للجهالة .
إجارة الأرض ( 1 ) :
ويصح استئجار الأرض ، ويشترط فيه بيان ما تستأجر
له من زرع أو غرس أو بناء .
وإذا كانت للزراعة فلا بد من بيان ما يزرع فيها ،
إلا أن يأذن له المؤجر بأن يزرع فيها ما يشاء .
فإذا لم تتحقق هذه الشروط فإن الإجارة تقع فاسدة ،
لان منافع الأرض تختلف باختلاف البناء والزرع كما
يختلف تأخير المزروعات في الأرض ، وله أن يزرعها
زرعا آخر غير الزرع المتفق عليه بشرط أن يكون ضرره
مثل ضرر الزرع المتفق عليه أو أقل منه .
وقال داود : ليس له ذلك .
استئجار الدواب : ويصح استئجار الدواب .
ويشترط فيه بيان المدة أو المكان ، كما يشترط بيان
ما تستأجر له الدابة من الحمل أو الركوب ، وبيان ما
يحمل عليها ومن يركبها .
هامش
( 1 ) يرجع إلى الجزء السابق ( 12 ) في باب المزارعة .