تعجيل الأجرة وتأجيلها كما يصح تعجيل البعض وتأجيل
البعض الاخر ، حسب ما يتفق عليه المتعاقدان لقول الرسول
صلى الله عليه وسلم ، :
" المسلمون عند شروطهم " .
فإذا لم يكن هناك اتفاق على التعجيل أو التأجيل فإن
كانت الأجرة مؤقتة بوقت معين فإنه يلزم إيفاؤها بعد
انقضاء ذلك الوقت . فمن أجر دارا شهرا مثلا ثم مضى
الشهر فإنه تجب الأجرة بانقضائه . . .
وإن كان عقد الإجارة على عمل فإنه يلزم إيفاؤها عند
الانهاء من العمل .
وإذا أطلق العقد ولم يشترط قبض الأجرة ولم ينص
على تأجيلها :
قال أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما : إنها تجب
جزءا جزءا بحسب ما يقبض من المنافع . وقال الشافعي
وأحمد : إنها تستحق بنفس العقد ، فإذا سلم المؤجر
العين المستأجرة إلى المستأجر استحق جميع الأجرة ، لأنه قد
ملك المنفعة بعقد الإجارة ووجب تسليم الأجرة ليلزم تسليم
العين إليه .
استحقاق الأجرة : وتستحق الأجرة بما يأتي :