1 - الفراغ من العمل ، لما رواه ابن ماجة أن النبي ،
صلى الله عليه وسلم ، قال :
" أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه " .
2 - استيفاء المنفعة إذا كانت الإجارة على عين
مستأجرة ، فإذا تلفت العين قبل الانتفاع ولم يمض شئ
من المدة بطلت الإجارة .
3 - التمكن من استيفاء المنفعة ، إذا مضت مدة
يمكن استيفاء المنفعة فيها ولو لم تستوف بالفعل .
4 - تعجيلها بالفعل أو اتفاق المتعاقدين على اشتراط
التعجيل .
هل تسقط الأجرة بهلاك العين في عقد إجارة الاعمال ؟
إذا عمل الأجير في ملك المستأجر أو بحضرته استحق الأجرة
لأنه تحت يده ، فكلما عمل شيئا صار مسلما له .
وإن كان العمل في يد الأجير لم يستحق الأجرة بهلاك
الشئ في يده لأنه لم يسلم العمل . وهذا مذهب الشافعية
والحنابلة .
استئجار الظئر ( 1 ) :
استئجار الرجل زوجته على رضاع ولده منها لا يجوز ،
هامش
( 1 ) الظئر : المرضع .