على تعليم الحساب والخط واللغة والأدب والحديث وبناء
المساجد والمدارس .
وعند الشافعية : تجوز الإجارة على غسل الميت وتلقينه
ودفنه .
وأبو حنيفة قال : لا يجوز الاستئجار على غسل الميت ،
ويجوز على حفر القبور وحمل الجنائز .
كسب الحجام : كسب الحجام غير حرام ، لان
النبي ، صلى الله عليه وسلم ، احتجم وأعطى الحجام أجره ، كما
رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس . ولو كان حراما لم يعطه .
قال النووي :
" وحملوا الأحاديث التي وردت في النهي عنه على
التنزيه والارتفاع عن دنئ الكسب والحث على مكارم الأخلاق
ومعالي الأمور " .
5 - أن تكون الأجرة مالا متقوما معلوما ( 1 ) بالمشاهدة
أو الوصف ، لأنها ثمن المنفعة ، وشرط الثمن أن يكون
معلوما ، لقول رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، :
" من استأجر أجيرا فليعلمه أجره " ( 2 ) .
هامش
( 1 ) وخالف في ذلك الظاهرية .
( 2 ) رواه عبد الرازق عن أبي سعيد - قال أبو زرعة - الصحيح وقفه على أبي سعيد .