وكذلك لا يحل حلوان الكاهن ( 1 ) والعراف ( 2 ) وهو
ما يعطاه على كهانته وعرافته ، إذ أنه عوض عن محرم
وأكل لأموال الناس بالباطل .
ولا تصح الإجارة على الصلاة والصوم ، لأن هذه
فرائض عينية يجب أداؤها على من فرضت عليه .
الأجرة على الطاعات : أما الأجرة على الطاعات فقد
اختلف العلماء في حكمها ، ونذكر بيان مذاهبهم فيما يلي :
قالت الأحناف :
الإجارة على الطاعات كاستئجار شخص آخر ليصلي
أو يصوم أو يحج عنه أو يقرأ القرآن ويهدي ثوابه
إليه أو يؤذن أو يؤم بالناس أو ما أشبه ذلك لا يجوز ،
ويحرم أخذ الأجرة عليه ، لقوله عليه الصلاة والسلام :
" اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به " .
وقوله ، صلى الله عليه وسلم ، لعمرو بن العاص :
وان اتخذت مؤذنا فلا تأخذ على الاذان أجرا " ولان القربة
متى حصلت وقعت عن العامل فلا يجوز أخذ الأجرة
هامش
( 1 ) الكاهن : هو الذي يتعاطى الاخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي
معرفة الاسرار .
( 2 ) العراف : هو الذي يدعي معرفة الأشياء المسروقة ومكان الضالة .