أبي وقاص ، رضي الله عنه ، قال :
" كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع " .
فنهى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن ذلك
وأمرنا أن نكريها يذهب أو ورق .
4 - وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي ،
صلى الله عليه وسلم ، :
" احتجم وأعطى الحجام أجره " .
وعلى مشروعية الإجارة أجمعت الأمة ، ولا عبرة بمن
خالف هذا الاجماع من العلماء .
حكمة مشروعيتها : وقد شرعت الإجارة لحاجة الناس
إليها ، فهم يحتاجون إلى الدور للسكنى ، ويحتاج بعضهم
لخدمة بعض ، ويحتاجون إلى الدواب للركوب والحمل ،
ويحتاجون إلى الأرض للزراعة ، وإلى الآلات لاستعمالها
في حوائجهم المعاشية .
ركنها : والإجارة تنعقد بالايجاب والقبول بلفظ
الإجارة والكراء وما اشتق منهما ، وبكل لفظ يدل عليها .
شروط العاقدين : ويشترط في كل من العاقدين الأهلية
بأن يكون كل منهما عاقلا مميزا ، فلو كان أحدهما مجنونا
أو صبيا غير مميز فإن العقد لا يصح .
فقه السنة — صفحة 180
مساهمون: الشيخ سيد سابق
ص١٨٠