ويضيف الشافعية والحنابلة شرطا آخر وهو البلوغ .
فلا يصح عندهم عقد الصبي ولو كان مميزا .
شروط صحة الإجارة : ويشترط لصحة الإجارة الشروط
الآتية :
1 - رضا العاقدين . فلو أكره أحدهما على الإجارة
فإنها لا تصح لقول الله سبحانه :
" يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم
بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم . ولا تقتلوا
أنفسكم إن الله كان بكم رحيما " ( 1 ) .
2 - معرفة المنفعة المعقود عليها معرفة تامة تمنع من
المنازعة .
والمعرفة التي تمنع المنازعة تم بمشاهدة العين التي يراد
استئجارها أو بوصفها إن انضبطت بالوصف ، وبيان
مدة الإجارة كشهر أو سنة أو أكثر أو أقل ، وبيان العمل
المطلوب .
3 - أن يكون المعقود عليه المقدور الاستيفاء حقيقة
وشرعا ، فمن العلماء من اشترط هذا الشرط فرأى أنه لا
يجوز إجارة المشاع من غير الشريك ، وذلك لان منفعة
هامش
( 1 ) سورة النساء الآية رقم 29 .