النفقة " .
رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي .
وفي لفظ : " إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن
علفها ، ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته " .
رواه أحمد ، رضي الله عنه .
( ج ) وعن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي ،
صلى الله عليه وسلم ، قال :
" الرهن محلوب مركوب " أو " مر كوب محلوب " كما
جاء في رواية أخرى .
مؤونة الرهن ومنافعه :
مؤونة الرهن وأجرة حفظه وأجرة رده على مالكه .
ومنافع الرهن للراهن ، ونماؤه يدخل في الرهن ،
ويكون رهنا مع الأصل ، فيدخل فيه الولد والصوف
والثمرة واللبن ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
" له غنمه ، وعليه غرمه " .
وقال الشافعي : لا يدخل شئ من ذلك في الرهن .
وقال مالك : لا يدخل إلا الولد وفسيل النخل .
فإذا أنفق المرتهن على الرهن بإذن الحاكم مع غيبة
الراهن وامتناعه كان دينا للمنفق على الراهن .