الرهن أمانة : والرهن أمانة في يد المرتهن ، لا يضمن إلا بالتعدي
عند أحمد والشافعي .
بقاء الرهن حتى يؤدى الدين :
قال ابن المنذر :
أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن من رهن
شيئا بمال فأدى بعضه وأراد إخراج بعض الرهن فإن
ذلك ليس له حتى يوفيه آخر حقه أو يبرئه .
غلق الرهن :
كان من عادة العرب أن الراهن إذا عجز عن أداء
ما عليه من دين خرج الرهن عن ملكه ، واستولى عليه
المرتهن ، فأبطله الاسلام ونهى عنه .
ومتى حل الأجل لزم الراهن الايفاء وأداء ما عليه من
دين ، فإن امتنع من وفائه ولم يكن أذن له ببيع الرهن
أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن ، فإن باعه وفضل
من ثمنه شئ فلمالكه ، وإن بقي شئ فعلى الراهن .
ففي حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر : أن رجلا
رهن دارا بالمدينة إلى أجل مسمى ، فمضى الأجل ، فقال
الذي ارتهن : منزلي . فقال النبي صلى الله عليه وسلم :