" لا يغلق الرهن ( 1 ) من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه
وعليه غرمه " .
رواه الشافعي والأثرم والدارقطني ، وقال : إسناده
حسن متصل . قال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام :
ورجاله ثقات ، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره
إرساله .
اشتراط بيع الرهن عند حلول الأجل :
فإذا اشترط بيع الرهن عند حلول الأجل جاز هذا
الشرط وكان من حق المرتهن أن يبيعه ، خلافا للامام
الشافعي الذي يرى بطلان الشرط .
بطلان الرهن :
ومتى رجع الرهن إلى الراهن باختيار المرتهن بطل
الرهن .
هامش
( 1 ) غلق الرهن : أي لا يستحقه المرتهن إذا عجز صاحبه عن فكه ، وهو من
باب فرح .