بأبيه ، فناداهم الرسول صلى الله عليه وسلم :
( ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم .
فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت . قال عمر : فوالله
ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى عنها . ذاكرا ولا آثرا ) ( 1 ) .
2 - وسمع ابن عمر ، رضي الله عنهما رجلا يحلف :
لا ، والكعبة ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول : ( من حلف بغير الله فقد أشرك ) .
3 - وعن أبي هريرة ، رضي الله عنه قال : قال النبي
صلى الله عليه وسلم :
( من حلف منكم فقال في حلفه : باللات والعزى :
فليقل : لا إله إلا الله . ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك
فليتصدق ) ( 2 ) .
4 - وعند أبي داود ( من حلف بالأمانة فليس منا )
أي ليس على طريقتنا .
هامش
( 1 ) أي لم يحلف بأبيه من قبل نفسه ولا حاكيا عن غيره .
( 2 ) اللات والعزى : صنمان لأهل مكة كانوا يحلفون بهما في الجاهلية ، فمن
حلف بهما ، فليكفر بقوله : لا إله إلا الله . كما يتصدق إذا طلب لعب
القمار من صاحبه .