فلن يرجع إلى الاسلام سالما ) ( 1 ) .
وعن ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال :
( من حلف بغير ملة الاسلام فهو كما قال ) .
وذهب الأحناف وأحمد وإسحاق وسفيان والأوزاعي :
إلى أنه يمين ، وعليه الكفارة إن حنث .
الحلف بغير الله محظور :
وإذا كانت اليمين لا تكون إذا بذكر اسم الله أو ذكر
صفة من صفاته ، فإنه يحرم الحلف بغير ذلك ، لان
الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به ، والله وحده هو المختص
بالتعظيم .
فمن حلف بغير الله فأقسم بالنبي أو الولي أو الأب أو
الكعبة أو ما شابه ذلك ، فإن يمينه لا تنعقد ، ولا كفارة
عليه إذا حنث . وأثم بتعظيمه غير الله .
1 - عن ابن عمر ، رضي الله عنهما أن النبي صلى الله
عليه وسلم أدرك عمر رضي الله عنه في ركب وهو يحلف
هامش
( 1 ) إن قصد بذلك إبعاد نفسه لم يكفر . وليقل : لا إله إلا الله محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، ويستغفر الله ويتوب إليه . وإن أراد الكفر إذا فعل
المحلوف عليه كفر والعياذ بالله .