2 - عدم تأجيل أحد البدلين ، بل لا بد من التبادل
الفوري ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا كان يدا بيد " .
وفي هذا يقول الرسول ، صلى الله عليه وسلم ،
" لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا
تشفوا ( 1 ) بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق
إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا
غائبا منها بناجز " .
رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد .
وإذا اختلف البدلان في الجنس واتحدا في العلة حل
التفاضل وحرم النساء . فإذا بيع ذهب بفضة أو قمح
بشعير فهنا يشترط شرط واحد وهو الفورية ، ولا يشترط
التساوي في الكم بل يجوز التفاضل .
روى أبو داود أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال :
" لا بأس ببيع البر بالشعير ، والشعير أكثرهما ،
يدا بيد " .
وفي حديث عبادة عند أحمد ومسلم :
" فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا
هامش
الفضية المباحة بأكثر من وزنها فضة .
( 1 ) تشفوا : تفضلوا .