ربا الفضل :
وربا الفضل وهو بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام
مع الزيادة وهو محرم بالسنة والاجماع لأنه ذريعة إلى ربا
النسيئة .
وأطلق عليه اسم الربا تجوزا . كما يطلق اسم المسبب
على السبب . روى أبو سعيد الخدري أن النبي ، صلى الله
عليه وسلم ، قال :
" لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ، فإني أخاف عليكم
الرماء " أي : الربا .
فنهى عن ربا الفضل لما يخشاه عليهم من ربا النسيئة .
وقد نص الحديث على تحريم الربا في ستة أعيان :
الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح .
فعن أبي سعيد قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه
وسلم ، :
" الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والملح
بالملح مثلا بمثل يدا بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ،
الاخذ والمعطي سواء " .
رواه أحمد والبخاري .
فقه السنة — صفحة 136
مساهمون: الشيخ سيد سابق
ص١٣٦