عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل ، فكل ما يقوم مقام هذه
الأجناس الستة يقاس عليها ويأخذ حكمها ، فإذا اتفق
البدلان في الجنس والعلة حرم التفاضل وحرم النساء أي
التأجيل . فإذا بيع ذهب بذهب أو قمح بقمح فإنه يشترط
لصحة هذا التبادل شرطان :
1 - التساوي في الكمية بقطع النظر عن الجودة
والرداءة للحديث المذكور ، ولما رواه مسلم أن رجلا جاء
إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بشئ من التمر ،
فقال له النبي ، صلى الله عليه وسلم ، : ما هذا من تمرنا ؟
فقال الرجل : يا رسول الله ، بعنا تمرنا صاعين بصاع .
فقال صلى الله عليه وسلم : ذلك الربا ، ردوه ثم بيعوا
تمرنا ثم اشتروا لنا من هذا .
وروى أبو داود عن فضالة قال : أتي النبي ، صلى
الله عليه وسلم ، بقلادة فيها ذهب وخرز اشتراها رجل
بتسعة دنانير أو سبعة ، فقال النبي : لا ، حتى تميز
بينهما . قال : فرده حتى ميز بينهما .
ولمسلم : " أمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ،
ثم قال : الذهب بالذهب وزنا بوزن " ( 1 ) .
هامش
( 1 ) أفاد ابن القيم يحل بيع المصوغات المباحة بأكثر من وزنها ذهبا ، والمصوغات