من جنسه ( 1 ) ، فلا يجوز بيع بقرة مذبوحة ببقرة حيه
يقصد منها الاكل ، لما رواه سعيد بن المسيب أن رسول
الله ، صلى الله عليه وسلم ، نهى عن بيع الحيوان باللحم .
رواه مالك في المطاعن سعيد مرسلا وله شواهد . قال
الشوكاني : ولا يخفى أن الحديث ينتهض للاحتجاج
بمجموع طرقه ، وروى البيهقي عن أهل المدينة أن
النبي ، صلى الله عليه وسلم ، نهى أن يباح حي بميت ،
ثم قال ، أي البيهقي : وهذا مرسل يؤكد مرسل ابن
المسيب .
بيع الرطب باليابس :
ولا يجوز بيع الرطب بما كان يابسا إلا لأهل العرايا ،
وهم الفقراء الذين لا نخل لهم ، فلهم أن يشتروه من أهل
النخل رطبا يأكلونه في شجره بخرصه ثمرا .
روى مالك وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص أن
النبي ، صلى الله عليه وسلم ، سئل عن بيع الرطب بالتمر ،
فقال : أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم . فنهى عن
ذلك .
هامش
( 1 ) عند الحنابلة يصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه ، كقطعة من لحم
الإبل بشاة ، لأنه ليس أصله ولا جنسه .