روى البخاري ومسلم عن ابن عمر ، قال : نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة . أي يبيع الرجل
ثمر حائطه ( بستانه ) إن كان نخلا بتمر كيلا .
وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا .
وإن كان زرعا أن يبيع بكيل طعام . نهى عن ذلك
كله .
وروى البخاري عن زيد بن ثابت : أن النبي ، صلى الله
عليه وسلم ، رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا .
بيع العينة :
بيع العينة نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه
ربا وإن كان في صورة بيع وشراء .
ذلك أن الانسان المحتاج إلى النقود يشتري سلعة بثمن
معين إلى أجل ، ثم يبيعها ممن اشتراها منه بثمن حال
أقل فيكون الفرق هو فائدة المبلغ الذي أخذه عاجلا .
وهذا البيع حرام ويقع باطلا ( 1 ) .
1 - روى ابن عمر أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ،
قال :
هامش
( 1 ) وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد ، ويرى غيرهم جوازه ومنهم الشافعي
لتحقق ركنه ، ولا عبرة بالنية التي لا يمكن تحققها يقينا .