كان يدا بيد " .
وإذا اختلف البدلان في الجنس والعلة فإنه لا يشترط
شئ فيحل التفاضل والنساء . فإذا بيع الطعام بالفضة حل
التفاضل والتأجيل ، وكذا إذا بيع ثوب بثوبين أو إناء
بإناءين .
والخلاصة أن كل ما سوى الذهب والفضة والمأكول
والمشروب لا يحرم فيه الربا ، فيجوز بيع بعضه ببعض
متفاضلا ونسيئة ، ويجوز فيه التفرق قبل التقابض ،
فيجوز بيع شاة بشاتين نسيئة ، ونقدا ، وكذلك شاة
بشاة لحديث عمرو بن العاص ( أن رسول الله ، صلى الله
عليه وسلم ، أمره أن يأخذ في قلائص الصدقة البعير
بالبعيرين إلى الصدقة ) . أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم
وقال : صحيح على شرط مسلم . ورواه البيهقي ، وقوى
الحافظ بن حجر إسناده .
وقال ابن المنذر : ثبت أن رسول الله ، صلى الله عليه
وسلم ، اشترى عبدا بعبدين أسودين ، واشترى جارية
بسبعة أرؤس ، وإلى هذا ذهب الشافعي .
بيع الحيوان بلحم :
قال جمهور الأئمة : لا يجوز بيع حيوان يؤكل بلحم