الناس إليها - فإن ذلك لا يعد احتكارا ، حيث لا ضرر
يقع بالناس .
الخيار هو طلب خير الامرين من الامضاء أو الالغاء ، وهو
أقسام نذكرها فيما يلي :
خيار المجلس
إذا حصل الايجاب والقبول من البائع والمشتري وتم
العقد فلكل واحد منهما حق إبقاء العقد أو إلغائه ما داما في
المجلس ( أي محل العقد ) ، ما لم يتبايعا على أنه لا خيار .
فقد يحدث أن يتسرع أحد المتعاقدين في الايجاب أو
القبول ، ثم يبدو له أن مصلحته تقتضي عدم إنفاذ العقد ،
فجعل له الشارع هذا الحق لتدارك ما عسى أن يكون قد
فاته بالتسرع .
روى البخاري ومسلم عن حكيم بن حزام أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال :
" البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا
بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا محقت بركة
بيعهما " .