پرش به محتوای اصلی

فقه السنة — صفحه 111

پدیدآورندگان:

ص۱۱۱
الزواج والخلع فإنه لا يثبت فيها خيار المجلس . وكذلك العقود غير اللازمة كالمضاربة والشركة والوكالة .
متى يسقط : ويسقط خيار الشرط بإسقاطهما له بعد العقد وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الاخر . وينقطع بموت أحدهما .
خيار الشرط خيار الشرط هو أن يشتري أحد المتبايعين شيئا على أن له الخيار مدة معلومة وإن طالت ( 1 ) إن شاء أنفذ البيع في هذه المدة وإن شاء ألغاه ، ويجوز هذا الشرط للمتعاقدين معا ولأحدهما إذا اشترطه . والأصل في مشروعيته : 1 - ما جاء عن ابن عمر أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : " كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار " . أي لا يلزم البيع بينهما حتى يتفرقا ، إلا إذا اشترط أحدهما أو كلاهما شرط الخيار مدة معلومة .
پاورقی
( 1 ) هذا مذهب أحمد : وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن مدة الخيار ثلاثة أيام فما دونها . وقال مالك : المدة مقدرة بقدر الحاجة .