" الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون " .
والجالب هو الذي يجلب السلع ويبيعها بربح يسير .
5 - وروى أحمد والطبراني عن معقل بن يسار أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" من دخل في شئ من أسعار المسلمين ليغليه عليهم
كان حقا على الله تبارك وتعالى أن يقعده " بعظم من النار
يوم القيامة " .
متى يحرم الاحتكار :
ذهب كثير من الفقهاء إلى أن الاحتكار المحرم هو
الاحتكار الذي توفر فيه شروط ثلاثة :
1 - أن يكون الشئ المحتكر فاضلا عن حاجته وحاجة
من يعولهم سنة كاملة ، لأنه يجوز أن يدخر الانسان
نفقته ونفقة أهله هذه المدة ، كما كان يفعله الرسول
صلى الله عليه وسلم .
2 - أن يكون قد انتظر الوقت الذي تغلو فيه السلع
ليبيع بالثمن الفاحش لشدة الحاجة إليه .
3 - أن يكون الاحتكار في الوقت الذي يحتاج الناس
فيه إلى المواد المحتكرة من الطعام والثياب ونحوها . فلو
كانت هذه المواد لدى عدد من التجار - ولكن لا يحتاج