( 5 ) عقد المحرم :
يحرم على المحرم ، أن يعقد النكاح لنفسه أو لغيره بولاية ، أو وكالة ،
ويقع العقد باطلا ، لا تترتب عليه آثاره الشرعية . لما رواه مسلم وغيره ،
عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا ينكح
المحرم ولا ينكح ولا يخطب " رواه الترمذي وليس فيه ولا يخطب . وقال
حديث حسن صحيح .
والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وبه
يقول الشافعي ، وأحمد ، واسحق ، ولا يرون أن يتزوج المحرم ، وإن
نكح فنكاحه باطل ، وما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة ، لأنه
صلى الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة
وذهب الأحناف إلى جواز عقد النكاح للمرحم . لان الاحرام لا يمنع
صلاحية المرأة للعقد عليه ، وإنما يمنع صحية الجماع لا صحية العقد .
( 6 ) زواج الأمة مع القدرة على الزواج بالحرة :
اتفق العلماء على أنه يجوز للعبد أن يتزوج الأمة ، وعلى أنه يجوز للحرة
أن تتزوج العبد إذا رضيت بذلك هي وأولياؤها
كما اتتفقوا على أنه لا يجوز أن تتزوج من ملكته ، وأنه إذا ملكت زوجها
انفسخ النكاح .
واختلفوا في زواج الحر بالأمة .
فرأي الجمهور أنه لا يجوز زواج الحر بالأمة إلا بشرطين :
( أولهما ) عدم القدرة على نكاح الحرة .
( وثانيهما ) خوف العنت .
هامش
( 1 ) سرف : أسم لمكان .