المحرمات مؤقتا ( 1 ) الجمع بين المحرمين :
يحرم الجمع بين الأختين ( 1 ) ، وبين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها ،
كما يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة ، لو كانت إحداهما رجلا لم
يجزله التزوج بالأخرى .
ودليل ذلك :
1 - قول الله تعالى : " وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد
سلف " ( 2 ) .
2 - وما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه
وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها .
3 - وما رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، وحسنه ،
عن فيروز الديلمي أنه أدركه الاسلام وتحته أختان . فقال له رسول الله صلى
الله عليه وسلم : " طلق أيتهما شئت " .
4 - عن ابن عباس قال :
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج الرجل المرأة على العمة أو
على الخالة وقال : " إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم " . قال القرطبي : ذكره أبو محمد الأصيلي في فوائده ، وابن عبد البر ،
وغيرهما .
5 - ومن مراسيل بي داود ، عن حسين بن طلحة ، قال : نهى رسول
الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على أخواتها مخافة القطيعة .
وفي حديث ابن عباس ، وحسين بن طلحة التنبيه على المعنى الذي من
أجله حرم هذا الزواج ، وهو الاحتراز عن قطع الرحم بين الأقارب ، فان
هامش
( 1 ) سواء أكان ذلك بعقد زواج أو بملك يمين .
( 2 ) أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين معا ، في التزوج وفي ملك اليمين ، الا ما كان منكم
في جاهليتكم فقد عفونا عنه .