شروط نفاذ العقد إذا تم العقد ووقع صحيحا ، فإنه يشترط لنفاذه وعدم توقفه على إجازة أحد :
1 - أن يكون كل من العاقدين اللذين توليا انشاء العقد تام الأهلية ،
أي عاقلا بالغا حرا .
فإن كان أحد العاقدين ناقص الأهلية بأن كان معتوها أو صغيرا مميزا ،
أو عبدا ، فان عقده الذي يعقد بنفسه ينعقد صحيحا موقوفا على إجازة الولي ،
أو السيد ، كان أجازه نفذ ، وإلا بطل .
2 - وأن يكون كل من العاقدين ذا صفة ، تجعل له الحق في مباشرة العقد .
فلو كان العاقد فضوليا ، باشر العقد لا بوكالة ولا بولاية ، أو كان
وكيلا ولكن خالف فيما وكل فيه ، أو كان وليا ولكن يوجد ولي أقرب
منه مقدم عليه ، فان عقد أي واحد من هؤلاء إذا استوفى شروط الانعقاد
والصحة ينعقد صحيحا موقوفا على إجازة صاحب الشأن .
شروط لزوم عقد الزواج يلزم عقد الزواج إذا استوفى أركانه وشروط صحته وشروط نفاذه .
وإذا لزم فليس لأحد الزوجين ولا لغيرهما حق نقض العقد ولا فسخه ،
ولا ينتهي الا بالطلاق أو الوفاة ، وهذا هو الأصل في عقد الزواج .
لان المقاصد التي شرع من أجلها - من دوام العشرة الزوجية وتربية
الأولاد والقيام على شؤونهم - لا يمكن أن تتحقق إلا مع لزومه .
ولهذا قال العلماء : شروط لزوم الزواج يجمعها شرط واحد . وهو ألا
يكون لاحد الزوجين حق فسخ العقد بعد انعقاده وصحته ونفاذه ، فلو كان
لاحد حق فسخه كان عقدا غير لازم .
متى يكون العقد غير لازم :
لا يكون العقد لازما فيما يأتي من الصور :
إذا تبين أن الرجل غرر بالمرأة أو أن المرأة غررت بالرجل .
مثال ذلك أن يتزوج الرجل المرأة وهو عقيم ، لا يولد له ولم تكن تعلم