وذهبت الشيعة الإمامية إلى جوازه ، وأركانه عندهم :
1 - الصيغة : أي أنه ينعقد بلفظ ( زوجتك ) و ( أنكحتك ) و ( متعتك )
2 - الزوجة : ويشترط كونها مسلمة أو كتابية ، ويستحب اختيار المؤمنة
العفيفة ، ويكره بالزانية .
3 - المهر : وذكره شرط ويكفي فيه المشاهدة ويتقدر بالتراضي ولو
بكف من بر .
4 - الأجل : وهو شرط في العقد .
ويتقرر بتراضيهما ، كاليوم والسنة والشهر ، ولا بد من تعيينه .
ومن أحكام هذا الزواج عندهم :
1 - الاخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد ، وذكر المهر من
دون ذكر الأجل يقلبه دائما ز
2 - ويلحق به الولد .
3 - لا يقع بالمتعة طلاق ، ولا لعان .
4 - لا يثبت به ميراث بين الزوجين .
5 - أما الولد فإنه يرثهما ويرثانه .
6 - تنقضي عدتها إذا انقضى أجلها بحيضتين ، إن كانت ممن تحيض ،
فإن كانت ممن تحيض ولم تحض فعدتها خمسة وأربعون يوما .
تحقيق الشوكاني :
قال الشوكاني : وعلى كل حلا فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع ، وقد
صح لنا عنه التحريم المؤبد .
ومخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة في حجيته ، ولا قائمة لنا بالمعذرة
عن العمل به .
كيف والجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا به ، ورووه لنا ؟
حتى قال ابن عمر - فيما أخرجه عنه ابن ماجة باسناد صحيح - : ان رسول
الله صلى الله عليه وسلم : ( أذن لنا في المتعة ثلاثا تم حرمها ، والله لا أعلم أحدا
تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة ) .
فقه السنة — صفحة 44
مساهمون: الشيخ سيد سابق
ص٤٤