الشرط - وهو الالتحاق بالوظيفة - معدوم حال التكلم ، والمعلق على المعدوم
معدوم . فلو يوجد زواج .
أما إذا كان التعليق على أمر محقق في الحال فان الزواج ينعقد ، مثل أن
يقول : إن كانت ابنتك سنها عشرون سنة تزوجتها . فيقول الأب : قبلت .
وسنها فعلا عشرون سنة .
وكذلك إن قالت : إن رضي أبي تزوجتك ، فقال الخاطب ، قبلت ،
وقال أبوها في المجلس : رضيت .
إذ أن التعليق في هذه الحال صوري ، والصيغة في الواقع منجزة .
( 2 ) الصيغة المضافة إلى زمن مستقبل :
مثل أن يقول الخاطب : تزوجت ابنتك غدا أو بعد شهر : فيقول الأب :
قبلت ، فهذه الصيغة لا ينعقد بها الزواج ، لا في الحال ، ولا عند حلول الزمن
المضاف إليه ، لان الإضافة إلى المستقبل تنافي عقد الزواج الذي يوجب تمليك
الاستمتاع في الحال .
( 3 ) الصيغة المقترنة بتوقيت العقد بوقت معين :
كأن يتزوج مدة شهر ، أو أكثر ، أو أقل فان الزواج لا يحل ، لان
المقصود من الزواج دوام المعاشرة للتوالد ، والمحافظة على النسل ، وتربية
الأولاد .
ولهذا حكم الفقهاء على زواج المتعة والتحليل بالبطلان ، لأنه يقصد
بالأول مجرد الاستمتاع الوقتي ، ويقصد بالثاني تحليل الزوجة الأول .
وإليك تفصيل القول في كل منهما :
زواج المتعة ويسمى الزواج المؤقت ، والزواج المنقطع ، وهو أن يعقد الرجل على المرأة
يوما أو أسبوعا أو شهرا .
وسمي بالمتعة . كأن لرجل ينتفع ويتبلغ بالزواج ويتمتع إلى الأجل الذي