وروي لنا أن الناس تكلموا في الاستمناء فكرهته طائفة وأباحته أخرى .
وممن كرهه ابن عمر ، وعطاء .
وممن أباحه ابن عباس ، والحسن ، وبعض كبار التابعين .
وقال الحسن : كانوا يفعلونه في المغازي .
وقال مجاهد : كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك ،
وحكم المرأة مثل حكم الرجل فيه .
( 3 ) السحاق :
السحاق محرم باتفاق العلماء ، لما رواه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود
والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
" لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا المرأة إلى عورة المرأة ، ولا
يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب
الواحد " .
والسحاق مباشرة دون إيلاج ، ففيه التعزير دون الحد كما لو باشر الرجل
المرأة دون إيلاج في الفرج .
( 4 ) إتيان البهيمة :
أجمع العلماء على تحريم إتيان البهيمة .
واختلفوا في عقوبة من فعل ذلك :
فروي عن جابر بن زيد أنه قال : من أتى بهيمة أقيم عليه الحد .
وروي عن علي أنه قال : إن كان محصنا رجم .
وروي عن الحسن : أنه بمنزلة الزاني :
وذهب أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي في قول له ، والمؤيد بالله ، والناصر ،
والامام يحيى إلى وجوب التعزير فقط ، إذ أنه ليس بزنا .
وذهب الشافعي في قول آخر : إلى أنه يقتل ، لما رواه عمرو بن أبي عمرو ،
عن عكرمة عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
هامش
( 1 ) السحاق إتيان المرأة المرأة .