بعد قليل من الزمن بعدم القدرة على إيجاد النسل ، والإصابة بالعقم مما يحكم
على اللائطين بالانقراض والزوال .
التيفود والدوسنطار يا :
ونستطيع أن نقول : إن اللواط يسبب بجانب ذلك العدوي بالحمى التيفودية
والدوسنطاريا وغيرهما من الأمراض الخبيثة التي تنتقل بطريق التلوث بالمواد
البرازية المزودة بمختلف الجراثيم ، المملوءة بشتى أسباب العلل والأمراض .
أمراض الزنا :
ولا يخفى أن الأمراض التي تنتشر بالزنا يمكن أن تنتشر كذلك بطريق
اللواط ، وتصيب أصحابه فتفتك بهم فتكا ذريعا ، فتبلي أجسامهم ، وتحصد
أرواحهم .
مما تقدم نتبين حكمة التشريع الاسلامي في تحريم اللواط ، وتظهر دقة
أحكامه في التنكيل بمقترفيه ، والامر بالقضاء عليهم وتخليص العالم من
شرورهم .
رأي الفقهاء في حكم اللواط :
ومع إجماع العلماء على حرمة هذه الجريمة ، وعلى وجوب أخذ مقترفيها
بالشدة ، إلا أنهم اختلفوا في تقدير العقوبة المقررة لها مذاهب ثلاثة :
1 - مذهب القائلين بالقتل مطلقا .
2 - ومذهب القائلين بأن حده حد الزاني : فيجلد البكرويرجم
المحصن .
3 - ومذهب القائلين بالتعزير .
( المذهب الأول ) : يرى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ، والناصر ،
والقاسم بن إبراهيم ، والشافعي في قول : أن حده القتل ولو كان بكرا ،
سواء كان فاعلا أو مفعولا به . واستدلوا بما يأتي :
1 - عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه
"