أنواع العدة :
1 - عدة المرأة التي تحيض ، وهي ثلاث حيض .
2 - عدة المرأة التي يئست من الحيض وهي ثلاثة أشهر .
3 - عدة المرأة التي مات عنها زوجها ، وهي أربعة أشهر وعشرا ، ما لم
تكن حاملا .
4 - عدة الحامل حتى تضع حملها .
وهذا إجمال نفصله فيما يلي :
الزوجة إما أن تكون مدخولا بها أو غير مدخول بها .
عدة غير المدخول بها :
والزوجة غير المدخول بها إن طلقت فلا عدة عليها لقول الله تعالى :
" يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ( 1 )
فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ( 2 ) " .
فإن كانت غير مدخول بها ، وقد مات عنها زوجها فعليها العدة ، كما
لو كان قد دخل بها ، لقوله تعالى : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ( 3 ) .
وإنما وجبت العدة عليها وإن لم يدخل بها وفاء للزوج المتوفى ومراعاة لحقه .
عدة المدخول بها ( 4 ) :
وأما المدخول بها ، فإما أن تكون من ذوات الحيض ، أو من غير ذوات
الحيض :
هامش
( 1 ) المس : الدخول .
( 2 ) سورة الأحزاب : آية 49 .
( 3 ) سورة البقرة : الآية 234 ، وحكمة التحديد بهذه المدة لأنها التي تكمل فيها خلقة الولد
وينفخ فيه الروح بعد مضي 120 يوما ، وهي زيادة على أربع أشهر لنقصان الأهلة فجبر
الكسر إلى العقد على طريق الاحتياط ، وذكر العشر مؤنثا لإرادة الليالي . والمراد مع أيامها
عند الجمهور . فلا تحل حتى تدخل الليلة الحادية عشرة .
( 4 ) يرى الأحناف والحنابلة والخلفاء الراشدون أن المقصود بالدخول الدخول حقيقة أو حكما