الحياة الزوجية للانهيار بعث الحاكم حكمين لينظرا في أمرهما ، ويفعلا ما
فيه المصلحة من إبقاء الحياة للزوجية أو إنهائها . يقول الله سبحانه : " وإن
خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " .
ويشترط أن يكون الحكمان عاقلين بالغين عدلين مسلمين .
ولا يشترط أن يكونا من أهلهما ، فإن كانا من غير أهلهما جاز ، والامر
في الآية للندب ، لأنهما أرفق من جانب وأدرى بما يحدث ، وأعلم بالحال من
جانب آخر .
وللحكمين أن يفعلا ما فيه المصلحة من الابقاء أو الانهاء دون الحاجة إلى
رضا الزوجين أو توكيلهما .
وهذا رأي علي ، وابن عباس ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، والشعبي ،
والنخعي ، وسعيد بن جبير ، ومالك ، والأوزاعي ، وإسحاق ، وابن المنذر .
وقد تقدم ذلك في فصل سابق ( 1 )
هامش
( 1 ) أما نشوز المرأة فقد سبق الكلام عليه في فصل " تأديب الرجل زوجته " .