عليه بالنفقة في ماله ، وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضي بالطرق
المعروفة وضرب له أجلا ، فإن لم يرسل ما تنفق فيه زوجته على نفسها ،
طلق عليه القاضي بعد مضي الأجل .
فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه ، إذ كان مجهول المحل ،
أو كان مفقودا ، وثبت أنه لامال له تنفق منه الزوجة ، طلق عليه القاضي
فقه السنة — صفحة 184
مساهمون: الشيخ سيد سابق
ص١٨٤