المرأة ومن يريد التزوج بها انتظار قدوم الغائب ، فذلك حق لها وإن طالت
المدة . أما مع عدم الرضا فلا وجه لايجاب الانتظار . ففي الحديث : " ثلاث
لا يؤخرن وهن : الصلاة إذا أتت ، والجنازة إذا حضرت ، والأيم إذا
وجدت كفئا " . رواه البيهقي وغيره عن علي " ، وسنده ضعيف وقد ورد في
الباب أحاديث كلها واهية ، أمثلها هذا .
فقه السنة — صفحة 138
مساهمون: الشيخ سيد سابق
ص١٣٨