أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ( 1 ) " الآية .
قال : فكفرت عن يميني ، فأنكحتها إياه .
زواج اليتيمة :
يجوز تزويج اليتيمة قبل البلوغ . ويتولى الأولياء العقد عليها ، ولها الخيار
بعد البلوغ . وهو مذهب عائشة رضي الله عنها وأحمد وأبي حنيفة .
قال الله تعالى : " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن
وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن
ما كتب لهن ، وترغبون أن تنكحوهن " ( 2 ) .
قالت عائشة رضي الله عنها : " هي اليتيمة تكون في حجر وليها ، فيرغب
في نكاحها ، ولا يقسط لها سنة صداقها ، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا
لها سنة صداقهن " .
وفي السنن الأربعة عنه صلى الله عليه وسلم " اليتيمة تستأمر في نفسها ،
فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها " .
وقال الشافعي : لا يصح تزويج اليتيمة إلا بعد البلوغ ، لقول الرسول
عليه الصلاة والسلام " اليتيمة تستأمر " ولا استئمار إلا بعد البلوغ ، إذ لا
فائدة من استئمار الصغيرة .
انعقاد الزواج بعاقد واحد :
إذا كان للشخص الواحد ولاية على الزوج والزوجة يجوز له أن يلي العقد ،
فللجد أن يزوج ابن ابنه الصغير من بنت ابنه الصغيرة ، وكما إذا كان وكيلا .
ولاية السلطان ( القاضي ) : تنتقل الولاية إلى السلطان في حالتين :
( الأولى ) إذا تشاجر الأولياء .
( الثانية ) إذا لم يكن الولي موجودا ، ويصدق ذلك بعدمه مطلقا ،
أو غيبته . فإذا حضر الكفء ، ورضيت المرأة البالغة به ، ولم يكن أحد من
الأولياء حاضرا ، بأن كان غائبا ولو في محل قريب ، إذا كان خارجا عن بلد
المرأة ، ومن يريد زواجها . فإن للقاضي في هذه الحالة حق العقد إلا أن ترضى
هامش
( 1 ) سورة البقرة آية 232
( 2 ) سورة النساء آية 127 .