تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه السنة — صفحة 719

مساهمون:

ص٧١٩
قيل : وما رأى يوم بدر يا رسول الله ؟ قال : " أما إنه رأى جبريل يزع ( 1 ) الملائكة " . رواه مالك مرسلا ، والحاكم موصولا .
حكم الوقوف : أجمع العلماء : على أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم ، لما رواه أحمد ، وأصحاب السنن ، عبد الرحمن بن يعمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي : " الحج عرفة ( 2 ) ، من جاء ليلة جمع ( 3 ) قبل طلوع الفجر فقد أدرك " .
وقت الوقوف : يرى جمهور العلماء أن وقت الوقوف يبتدئ من زوال اليوم التاسع ( 4 ) إلى طلوع فجر يوم العاشر ، وأنه يكفي الوقوف في أي جزء من هذا الوقت ليلا أو نهارا . إلا أنه إن وقف بالنهار وجب عليه مد الوقوف إلى ما بعد الغروب . أما إذا وقف بالليل فلا يجب عليه شئ . ومذهب الشافعي : أن مد الوقوف إلى الليل سنة .
المقصود بالوقوف : المقصود بالوقوف : الحضور والوجود ، في أي جزء من عرفة ولو كان نائما ، أو يقظان ، أو راكبا ، أو قاعدا ، أو مضطجعا أو ماشيا . وسواء أكان طاهرا أم غير طاهر كالحائض والنفساء والجنب . واختلفوا في وقوف المغمى عليه ولم يفق حتى خرج من عرفات . فقال أبو حنيفة ومالك : يصح .
هامش
( 1 ) " يزع " أي يقود . ( 2 ) " الحج عرفة " : أي الحج الصحيح حج من أدرك الوقوف يوم عرفة . ( 3 ) " ليلة جمع " : ليلة المبيت بمزدلفة ، وهي ليلة النحر . وظاهره أنه يكفي الوقوف في أي جزء من عرفة ولو لحظة . ( 4 ) مذهب الحنابلة : أن الوقوف يبتدئ من فجر يوم التاسع إلى فجر يوم النحر .