( 2445 ) 2 - وقال عليه السلام في رجل قتل مملوكه : إنه يضرب ضربا وجيعا وتؤخذ منه
قيمته لبيت المال ( 1 ) .
باب 13
( 2446 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد ، ولكن يغرم
ثمنه ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود .
( 2447 ) 2 - وروي : لا يتجاوز بقيمته دية الأحرار .
هامش
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 29 : 94 / 10 ( 35236 ) ، القديم ، 19 : 69 / 10 .
نقله عن التهذيب : 10 : 236 / 940 .
( 1 ) وفي بعض الأخبار يتصدق قيمته ، سمع منه ( م ) .
الباب 13
فيه حديثان
1 - الوسائل ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 40 ( باب أن المملوك يقتل بالحر ولا يقتل الحر
بالمملوك ، بل يغرم قيمته ، إلا أن تزيد عن دية الحر فالدية ويعزر ) .
الجديد ، 29 : 96 / 3 ( 35242 ) ، القديم ، 19 : 71 / 3 .
نقله عن الكافي : 304 / 2 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 10 : 191 / 753 ، والاستبصار
4 : 272 / 1031 ، وإلى مثله عن الفقيه ، 4 : 125 / 5260 ، الباب 29 ، باب المسلم يقتل الذمي
أو العبد . . . ، الحديث 13 .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 29 : 97 1 / 4 ( 35243 ) ، القديم ، 19 : 71 / 4 .
نقله عن الكافي : 7 : 305 / 11 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 10 : 193 / 761 ، والاستبصار ،
4 : 274 / 1039 ، والفقيه ، 4 : 127 / 5268 ، الباب 29 ، باب المسلم يقتل الذمي أو العبد . . . ،
الحديث 21 .
في الوسائل : لا يجاوز بقيمة عبد دية الأحرار .