باب 9
( 2440 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : من قتله القصاص ( 1 ) بأمر الإمام ، فلا دية له في
قتل ولا جراحة .
باب 10
( 2441 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : لا يقاد ( 1 ) والد بولده ، ويقتل الولد إذا قتل والده
عمدا .
هامش
الباب 9
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 24 ( باب أن من قتل قصاصا فلا دية له ولا
قصاص ، وكذا من قتل في حد من حدود الله ، ومن قتل في حدود الناس فديته من بيت
المال ) .
الجديد ، 29 : 65 / 8 ( 35164 ) ، القديم ، 19 : 47 / 8 .
نقله عن التهذيب : 10 : 279 / 1091 .
( 1 ) هذا مجاز عقلي ، سمع منه ( م ) .
الباب 10
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 32 ( باب ثبوت القصاص على الولد إذا فتل أباه
أو أمه ، وعدم ثبوت القصاص على الأب إذا قتل الولد أو جرحه ) .
الجديد ، 29 / 77 / 1 ( 35189 ) ، القديم ، 19 : 57 / 1 .
نقله عن الكافي : 7 : 297 / 1 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 10 : 236 / 941 .
( 1 ) أي لا قصاص ، سمع منه ( م ) .