باب 11
( 2442 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن المرأة تقتل الرجل ، ما عليها ؟ قال : لا
يجني ( 1 ) الجاني على أكثر من نفسه .
( 2443 ) 2 - وسئل عليه السلام عن رجل يقتل امرأة متعمدا ، قال : إن شاء أهلها قتلوه ،
وغرموه خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول ، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم .
باب 12
( 2444 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : من قتل عبده متعمدا ، فعليه أن يعتق رقبة ، وأن
يطعم ستين مسكينا ، وأن يصوم شهرين ( 1 ) .
هامش
الباب 11
فيه حديثان
1 - الوسائل ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 33 ( باب حكم الرجل يقتل ، المرأة والمرأة تقتل
الرجل ) .
الجديد ، 29 : 83 / 10 ( 35209 ) ، القديم ، 19 : 61 / 10 .
نقله عن التهذيب : 10 : 182 / 712 9 ، والاستبصار ، 4 : 276 / 1008 .
( 1 ) يعني يقتل نفسها لا المرأة . . . ، لعله سمع منه ( م ) .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 29 : 84 / 12 ( 35211 ) ، القديم ، 19 : 16 / 12 .
وفيه : . . . يقتل المرأة قال : إن شاء أولياءها . . . درهم من القاتل .
نقله عن التهذيب : 10 : 182 / 713 ، وفي الوسائل : غرموا ، كما في الحجرية أيضا .
الباب 12
فيه حديثان
1 - الوسائل ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 37 ، باب أن من قتل مملوكه فلا قصاص عليه ،
وعليه الكفارة والتوبة والتعزير والتصدق بقيمته والحبس سنة ) .
الجديد ، 29 : 91 / 3 ( 35228 ) ، القديم ، 19 : 67 / 3 .
نقله عن الكافي : 7 : 303 / 4 .
( 1 ) يعني يكفر كفارة الجمع ، سمع منه ( م ) .