كتاب الديات
أبواب
باب 1
( 2452 ) 1 - قال علي عليه السلام : الدية ألف دينار ، وقيمة الدينار عشرة دراهم وعشرة
آلاف درهم لأهل الأمصار ، وعلى أهل البوادي مأة من الإبل ، ولأهل السواد مأتا
بقرة أو ألف شاة ( 1 ) .
( 2453 ) 2 - وروي : أو مئتا حلة .
هامش
الباب 1
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ، الباب 1 ( باب أن دية الرجل الحر المسلم مأة
من الإبل أو مأتا بقرة ، أو ألف شاة أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، أو مئتا حلة ، وجملة
من أحكامها ) .
الجديد ، 29 : 193 / 1 ( 35427 ) ، القديم ، 19 ، 141 / 1 .
وفيه : . . . وعشرة آلاف لأهل الأمصار . . .
نقله عن الكافي : 7 : 280 / 1 ، وأشار إلى نحوه عن التهذيب ، 10 : 160 / 640 ، والاستبصار ،
4 : 259 / 975 ، وإلى نحوه عن الفقيه ، 4 : 107 / 5201 ، الباب 22 ، باب القود ومبلغ الدية ،
الحديث 8 ، وإليه عن المقنع : 514 ، باب الديات ( مقدار دية أهل الإبل والبقر و . . . ) .
( 1 ) الديات ستة أقسام وبعضهم يقول بالتخيير ، سمع منه ( م ) .
2 - الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 1 ، الحديث 1 .