باب 7
( 2435 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : من قتل مؤمنا فإنه يقاد به ، إلا أن يرضى أولياء
المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل ، فإن فعلوا ذلك بينهم جاز .
( 2436 ) 2 - وروي : إن شاؤوا عفوا عنه ، وإن شاؤوا قبلوا الدية .
باب 8
( 2437 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : أيما رجل عدا على رجل ليضربه ، فدفعه عن
نفسه ، فجرحه أو قتله ، فلا شئ عليه .
( 2438 ) 2 - وقال : أيما رجل اطلع على قوم في دارهم ، لينظر إلى عوراتهم ،
ففقؤوا ( 1 ) عينه أو جرحوه فلا دية عليهم .
( 2439 ) 3 - وقال : من بدا فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له .
هامش
الباب 7
فيه حديثان
1 - الوسائل ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 19 ( باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص ،
فإن تراضى الولي والقاتل بالدية أو أكثر أو أقل جاز ) .
الجديد ، 29 : 52 / 1 ( 35129 ) ، القديم ، 19 : 37 / 1 .
وفيه : أقل من الدية . . .
نقله عن الكافي : 7 : 282 / 1 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 10 : 160 / 641 ، والاستبصار ،
4 : 260 / 979 .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 29 : 55 / 9 ( 35137 ) ، القديم ، 19 : 39 / 9 .
وفيه : إن شاء أولياء المقتول أن يعفوا عنه فعلوا . . .
نقله عن إرشاد القلوب : 412 .
الباب 8
فيه 3 أحاديث
( 1 ) أي اعموا عينه ، سمع منه ( م ) .
1 - الوسائل ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 22 ( باب أن من دفع لصا أو محاربا أو
نحوهما فلا قود ولا دية عليه ) .
الجديد ، 29 : 59 / ( 35147 ) ، القديم ، 19 : 42 / 1 .
في الحجرية : غدا على رجل . . .
نقله عن الكافي : 7 : 290 / 1 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 10 : 206 / 813 ، والاستبصار ،
4 : 278 / 1055 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 4 : 103 / 5189 ، الباب 21 ، باب من لا دية له في
جراح أو قتل ، الحديث 8 .
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1 .
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1 .